تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
178
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
على عدم عين ( 1 ) فلا يلزم الغسل « 1 » بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وإن كان أحوط
--> ( 1 ) جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنف قدّس سرّه « فلا يلزم الغسل » : ( بل يلزم ذلك على الأظهر ) ( 2 ) تعريض على ما في المستمسك ج 9 ص 153 ، فلاحظ .